عنوان الفتوى:حكم التخلص من المال الحرام بوضعه في صندوق تبرعات بالمسجد
الأحد 14 ذو القعدة 1446 هـ - 11-5-2025 م
يوجد صندوق في أحد المساجد مكتوب عليه: "تبرعات للمسجد"، فهل يجوز وضع مال فيه بنيّة تعويض مالٍ حرام قد أنفقته سابقًا، علمًا بأنني لا أعلم إن كان هذا المال سيُنفق على المسجد، أو سيُعطى للفقراء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بوضع المال المكتسب من حرام في صندوق التبرعات الخاص بأي مسجد، وراجع في شأن ذلك الفتويين: 126602، 369286.