الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوجك قد قبض من أخيه أو من وكيله (الذي هو أخوه الآخر) المبلغ بالجنيه المصري فلا يلزمه أن يرد إلا مثل ما قبض بالجنيه المصري لأن تغير قيمة العملة غلاء ورخصاً لا يؤثر عند القضاء، كما تقدم في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 44523، 20224، 36171.
أما إذا كان قد قبض المبلغ بالدولار سواء بنفسه أو بوكيله بأن كان أخوه الآخر وكيلاً عنه لا عن أخيه المقرض فإنه يلزمه سداد ذلك بالدولار لأنه الذي قبضه.
والله أعلم.