عنوان الفتوى: لا حرج في تقليد المتعلم ما يدرسه ونقله لغيره

الخميس 2 ذو الحجة 1446 هـ - 29-5-2025 م

إذا كنتُ أدرسُ متنًا فقهيًّا في مذهبٍ معيَّن، فهل يجوز لي تقليدُ الأحكامِ الواردةِ فيه ونقلُها إلى غيري، أم يجبُ عليَّ البحثُ عن الراجح أو المعتمد؟ لأنني أجد أن ذلك يشقّ عليَّ.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن لم يكن من أهل الاجتهاد، جاز له تقليد أحد المذاهب المعتبرة، ونقل ما تعلّمه منه لغيره، ولتفصيل القول في التقليد راجع الفتوى: 17519، وما جاء في إحالاتها.

وعليه؛ فلا حرج عليك في تقليد ما تدرسه، ونقله لغيرك، وما يُشكل عليك أو على غيرك من المسلمين، فإن الواجب فيه هو سؤال من يوثق في علمه ودينه، قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [الأنبياء: 7].

وقد سبق ذكر صفات المؤهل للفتيا، وحكم نقل الفتيا باجتهادات أهل العلم في الفتويين: 250000، 179795، وغيرها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت