عنوان الفتوى: لا حق للأسرة فيما وهبه الأب لغيره من ممتلكاته

2004-07-24 00:00:00
أنا متزوج ولي ابن وتسكن معي أسرتي الكبيرة اضطررت لبيع قطعة أرض كنت أمتلكها لمساعدة شقيقي الأكبر، فهل لأسرتي الصغيرة نصيب في ثمن هذه القطعة أم لا، وإذا كان لهم فكيف أحدده؟ وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن للشخص المؤهل للتصرف كامل الحرية في التصرف في ماله بالهبة أو الصدقة أو البيع ما دام يتمتع بكامل قواه العقلية، وعلى ذلك فما دامت القطعة المذكورة ملكاً خاصا بك فلا مانع من بيعها أو هبتها أو التصدق بها على شقيقك أو غيره، ولا حق لأسرتك الصغيرة أو لغيرها في ممتلكاتك الخاصة.

ولكن إذا لم تكن تملك غيرها فقد كره بعض أهل العلم أن يتصدق الرجل بماله كله في وقت واحد وإنما يكتفي بثلثه، هذا ما رواه الإمام مالك في المدونة عن جمع من السلف رضوان الله عليهم، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز التصدق بجميع المال، وللمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 35914.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 488
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت