إن قول الرجل لزوجته فى المرة الأولى (تحرمى على زى أمى وأختى) وقوله لها فى المرة الثانية (تكونى حرام زى أمى وأختى إلى يوم القيامة) إلخ من كنايات الظهار وقد تعورف الحلف بها فى الطلاق وهى صالحة لذلك.
ويقع بها الطلاق لاشتمالها على لفظ التحريم، ومن ثم يقع بكل صيغة منهما طلقة واحدة رجعية.
وبما أن السائل راجع زوجته بعد وقوع اليمين الأول وحلف عليها اليمين الثانى فيقع به طلقة ثانية رجعية وله مراجعة زوجته مادامت فى العدة، أو أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها إذا كانت قد خرجت من العدة، ولا يبقى للزوج عليها إلا طلقة واحدة، تبين بعدها منه بينونة كبرى.
وهذا إذا كان الحال كما ذكر ولم يسبق من الزوج أيمان على زوجته غير ما ذكر.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)