الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أن الأب المتوفى قد أعطى هذا المال لابنه لينفق مه على نفسه وعلى أُمه تعويضاً عما لحقها من ضرر بسبب تركه لها وإهماله لحقها، وهذا النوع من العطية مباح عند بعض العلماء، ومنهم الإمام أحمد -رحمه الله- حيث يرى جواز تفضيل بعض الأبناء على بعض إذا وُجـد ما يُسوغ ذلك، وقد بيناه وافياً في الفتويين رقم: 6242، ورقم: 14254 هذا إذا كانت هذه العطية قد حصلت حال الصحة، أما إذا كانت قد حصلت في مرض الموت، فإنها لا تصح، ويجب ردها إلى التركة لتقسم على جميع الورثة بحسب أنصبائهم. والله أعلم.