الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تزوير الشهادات الدراسية محرم، سواء ترتبت عليه وظيفة أم لا، لأنه من الغش الذي نهانا الشرع عنه، وقد بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17590، 19189، 13237 هذا بالنسبة للتزوير.
فإذا التحق صاحب الشهادة المزورة بعمل بناء على هذه الشهادة، وكان متقناً لهذا العمل، فلا حرج عليه في المال الذي يكتسبه منه ما دام يقوم بما يناط به من عمل على الوجه المطلوب، ويلزمه التوبة إلى الله تعالى مما وقع فيه من الغش، وراجع في هذا الفتوى رقم: 23470.
علماً بأنه لا وزر عليك في ذلك لعدم علمك، ولأن المال المكتسب بالضابط المذكور لا شيء فيه.
والله أعلم.