الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان سيطلق وهو لم يجامع ولم يخلُ بها وكانوا قد اتفقوا على مهر مسمى فلها نصف المهر المفروض. وإن كان قد جامع بعد العقد وقبل الزفة، أو كان قد خلا بها فلها المهر كاملا.
وقد ذكرنا هذا مع حكم ما يقدمه الزوج من هدية في فتاوى كثيرة منها الفتاوى التالية برقم: 22068 ورقم 1955 ورقم: 49083 ورقم: 36992. وفيها ما يغني عن الإعادة هنا.
والله أعلم.