الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أبناء الابن لا يرثون من جدهم إذا كان أبناؤه الذكور لصلبه موجودين كما هو الحال في المسألة المطروحة، ففي حديث ابن عباس المتفق عليه: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" ومعنى أولى رجل ذكر: أقرب رجل. فما دام في الأولاد المباشرين ذكر فلا حق لأي عاصب آخر في الإرث معه، وهذا مجمع عليه عند أهل العلم، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم : 77244.
والله أعلم.