عنوان الفتوى: مات عن أم وأخ وأختين وزوجة وثلاثة أبناء وأربع بنات

2004-08-01 00:00:00
ما هو ميراث الزوج الذي توفي وله أم وأخ وأختان وزوجة وثلاثة أولاد وأربع بنات

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإن للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وهو الولد، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ (النساء: من الآية12).

وللأم السدس لوجود الولد أيضاً؛ لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ(النساء: من الآية11)، والباقي للأولاد يرثونه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ(النساء: من الآية11)، ولا شيء لإخوان الميت لوجود الأولاد فإنهم يحجبونهم حجب حرمان.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت