عنوان الفتوى: واجب من أراد العمرة وتجاوز الميقات ودخل مكة دون إحرام

الثلاثاء 29 ربيع الآخر 1447 هـ - 21-10-2025 م

سافرتُ من اليمن، فأحرمتُ من الطائرة، واعتمرتُ ولله الحمد، ثم ذهبتُ زيارةً إلى مدينة رسول الله ﷺ، وأقمتُ أسبوعًا، ثم عدتُ بعد ذلك إلى مكة، ولكن لم أُحرم في القطار. ولما وصلتُ مكة اغتسلتُ ولبستُ الإحرام، وذهبتُ إلى ميقات التنعيم، وأحرمتُ من هناك. فهل عمرتي صحيحة؟ علمًا بأني لم أمكث ثلاثة أيام في مكة، بل أحرمتُ في نفس يوم وصولي من المدينة.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبالنسبة للعمرة الثانية -وهي محل السؤال على ما يظهر- فكان عليك إن كنت تريد العمرة أن تُحرم من ميقات أهل المدينة، وهو ذو الحليفة، وبما أنك لم تفعل، وتجاوزت الميقات، ودخلت مكة دون إحرام، فعليك دم تكفي فيه شاة تذبح بمكة، وتوزع على الفقراء من أهلها. وراجع الفتوى: 337120.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت