الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلاشك أن ما أنت فيه نوع من البلاء، فينبغي أن تقابليه بالصبر، ليكون كفارة لذنوبك ورفعة لدرجاتك.
واعلمي أنك ما تزالين زوجة لهذا الرجل، ما دام حياً، ولم يحصل طلاق، والمرأة إن كانت ذات زوج فلا يجوز زواجها من آخر، فلا تلتفتي إلى ما تريده زوجة أبيك من زواجك من رجل آخر، والأولى بك الرجوع إلى زوجك والصبر عليه، ولا سيما وأن لك منه أولاداً، وتراجع الفتوى رقم: 33655.
وينبغي أن تجتهدي في بحث السبل المشروعة لعلاجه كالرقى الشرعية من الكتاب والسنة، وتراجع الفتوى رقم: 2244.
وأما الذهاب إلى السحرة لفك السحر فهو أمر غير مشروع، والواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله تعالى، وتراجع الفتوى رقم: 1815.
وننبه في ختام هذا الجواب إلى بعض الأمور:
الأول: أنه لا إثم عليك ولا كفارة في رجوعك إلى زوجك، بل قد تؤجرين على صبرك عليه.
الثاني: أن التميمة لا تجوز، ولو كانت من القرآن على الراجح من أقوال أهل العلم، وتراجع الفتوى رقم: 4137. والواجب التخلص منها بحرقها أو بدفنها، وتراجع الفتوى رقم: 660. والواجب الاكتفاء بالرقية الشرعية المشار إليها آنفاً.
والله أعلم.