الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشراء بالتقسيط جائز بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 12927.
فإذا تم البيع بالتقسيط صحيحاً نافذاً جاز للمشتري أن يبيع السلعة المشتراة ولو لم يكمل أقساطها بعد، سواء باعها بأقل مما اشتراها به أو أكثر أو بمساوٍ، وهذا لأنه ملكها ملكاً شرعياً، ومن ملك شيئاً ملكاً شرعياً جاز له التصرف فيه بأنواع التصرفات الجائزة من بيع وهبة وإجارة ونحو ذلك.
وينبغي التنبه إلى أنه لا يجوز أن يبيع المشتري السلعة للبائع بتواطؤ سابق بأقل من السعر الذي اشتراها به منه فإن ذلك بيع العينة المحرم، وانظر للتفصيل أكثر في هذه المسألة الفتوى رقم: 5987، والفتوى رقم: 20277، والفتوى رقم: 46968.
والله أعلم.