الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيحرم على المسلم الاقتراض بالفائدة المشروطة مهما كانت الفائدة ضئيلة، لأن ذلك ربا محرم، فالقرض في الشرع يرد بمثله، وكل زيادة عليه يشترطها المقرض تعتبر ربا. قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279}.
وهذه الآية قاطعة في تحريم كل زيادة على القرض، وعليه، فلا يجوز لك أيها الأخ الكريم الدخول في هذا القرض الإسكاني لما تقدم، ويجب على القائمين على الصندوق والمشاركين فيه أن يعلموا أيضا أن التأمين المذكور من المحرمات لاشتماله على القمار والغرر.
وانظر في حكم التأمين الفتوى رقم: 7394، 7449.
والله أعلم.