الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أخي الكريم أنك أخطأت خطأ كبيرا باستعمالك المخدرات، فإنها محرمة تحريما مؤكدا لما فيها من الأضرار، وراجع في حكمها فتوانا رقم:1994. واستعمالك للتدخين خطر كبير هو الآخر لما ثبت فيه من الأضرار أيضا، وراجع فيه فتوانا رقم: 1671. فبادر إلى التوبة بالإقلاع فورا عن كل ذلك، وبالندم عليه والعزم أن لا تعود إلى مثله. واقطع فورا أولئك الأصدقاء الذين علموك التدخين وأردت محادثتهم في استعمال المخدرات. وأما عن موضوع سؤالك فإن الطلاق لا يلزم فيما نطق به أبوك إذا كان لا يقصد إلا مجرد الوعد بالطلاق على سبيل التهديد كما هو ظاهر اللفظ، والوعد بالطلاق لا يلزم فيه شيء، وراجع في هذا فتوانا رقم: 24787. ثم إن عليك بعرض الأمر على الثقات العلماء من قضاة المحاكم الشرعية في بلدك فهم أدرى بمدلول اللفظ عندكم وهم قادرون على إحضار الوالد والسماع منه مباشرة وسؤاله عن مراده من اللفظ..