الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمرء أن يستمني، سواء كان يحتلم أو لا يحتلم، إذ المأذون فيه من متعة الفرج إنما هو ما كان مع الزوجة أو ملك اليمين، قال تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ {المؤمنون:5-6}، وراجع الفتوى رقم:7170.
والله أعلم.