الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه الدمى لغرض لعب الأطفال فلا حرج في بيعها، كما تقدم في الفتوى رقم: 3643 والفتوى رقم: 3356.
وإذا كانت هذه الدمى لغرض آخر غير لعب الأطفال كالزينة مثلا فإنه لا يجوز بيعها. وراجع الفتوى رقم:50894.
والله أعلم.