عنوان الفتوى: أحوال الفورية والتراخي في القضاء والكفارة

2004-08-23 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:في الحقيقة ياجماعة الخير أنا في حيرة من أمري وأريد الجواب الشافي للتخلص من هذه الحيرة، وسؤالي هو: أنا الآن في الوقت الحالي أقوم بصيام شهرين متتابعين كفارة وقد قطعت فترة طويلة قرابةالأربعين يوما وقبل سنتين تقريبا قمت بصيام وقضاء بعض الأيام التي أفطرتها من قبل، ولكن أشك بأن هناك أياما لم أقضها والشيء الذي دائما أفكر فيه، هل يجوز لي أن أصوم شهري الكفارة وعندي أيام من قبل لم أقضها وإذا كان عندي نية أن أقضيها بعد إكمال الشهرين، فهل هذا يجوز أفيدوني؟ جزاكم الله ألف خير، متمنيا من الله أن يجعل هذا الموقع في ميزان حسناتكم، وشكراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فصوم القضاء والكفارة إما أن يكون على الفور وإما أن يكون على التراخي، وإما أن يكون في أحدهما على الفور وفي الآخر على التراخي وضابط الفورية في القضاء أن يكون الفطر حصل بغير عذر، وضابط الفورية في الكفارة أن يكون موجبها محرما كالقتل العمد العدوان واليمين الغموس عند من يقول بأنها تكفر ونحو ذلك.

قال الإمام النووي في المجموع: الصوم الفائت من رمضان كالصلاة، فإن كان معذوراً في فواته كالفائت بالحيض والنفاس والمرض والإغماء والسفر فقضاؤه على التراخي ما لم يحضر رمضان السنة القابلة.. وإن كان متعديا في فواته ففيه الوجهان كالصلاة، أصحهما عند العراقيين قضاؤه على التراخي، وأصحهما عند الخراسانيين وبعض العراقيين، وهو الصواب أنه على الفور.. وأما الكفارة فإن كانت بغير عدوان ككفارة القتل خطأ وكفارة اليمين في بعض الصور، فهي على التراخي بلا خلاف لأنه معذور، وإن كان متعديا فهل هي على الفور أم على التراخي؟ فيه وجهان حكاهما القفال والأصحاب (أصحهما) على الفور.

وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في تحفة المحتاج عند كلامه على كفارة القتل: ويجب الفور في العمد وشبهه كما هو ظاهر تداركا لإثمهما بخلاف الخطأ.

وعليه فلا يخلو من أن يكون صوم القضاء والكفارة الواجبين عليك من ثلاث حالات:

الأولى: أن يكونا على الفور.

الثانية: أن يكونا على التراخي ولك في هاتين الحالتين تقديم أيهما شئت.

الثالثة: أن يكون أحدهما على الفور والآخر على التراخي وفي هذه الحالة يجب عليك تقديم الواجب على الفور على الواجب التراخي، قال المليباري في فتح المعين: ويجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر.

ولكن لو فرض أنك قدمت قضاء الواجب على التراخي، على الواجب على الفور فإنه يجزئك ولا إثم عليك ما دمت أقدمت على ذلك جاهلاً.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
كفارة الإفطار في رمضان بغير عذر بالطعام أو الجماع 483
هل على الزوجة كفارة إذا تزينت لزوجها ومكنته من جماعها في نهار رمضان 504
حكم القضاء والكفارة لمن أفطرت منذ سنوات في رمضان بالأكل والشرب والعادة السرية 432
كفارة الفطر في رمضان عمدا بالاستمناء أو الجماع أو الطعام 546
حكم الشك في عدد أيام الصوم الواجب قضاؤها وفي حدوث نذر من عدمه 482
متى يسقط قضاء الصيام ويصار إلى الفدية؟ 553
أفطر أياما في رمضان وأخر القضاء... الحكم والواجب 451
كفارة الإفطار في رمضان بغير عذر بالطعام أو الجماع 483
هل على الزوجة كفارة إذا تزينت لزوجها ومكنته من جماعها في نهار رمضان 504
حكم القضاء والكفارة لمن أفطرت منذ سنوات في رمضان بالأكل والشرب والعادة السرية 432
كفارة الفطر في رمضان عمدا بالاستمناء أو الجماع أو الطعام 546
حكم الشك في عدد أيام الصوم الواجب قضاؤها وفي حدوث نذر من عدمه 482
متى يسقط قضاء الصيام ويصار إلى الفدية؟ 553
أفطر أياما في رمضان وأخر القضاء... الحكم والواجب 451
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت