الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت الأرض مستأجرة وليست ملكاً لأبيكم فإن الظاهر أن من يدفع إيجارها ويتعامل مع مالكها أحق بها، وهي من هذا الوجه ليست تركة، ولكن إذا كانت الأوقاف تشترط شروطاً لهذا النوع من الإيجار أو كان هناك عرف للتعامل مع هذا النوع، فإن الواجب اتباع شرط الواقف لأنه -كما قال أهل العلم- كنص الشارع ما لم يخالف، فإن لم يكن شرط من الواقف وجب العمل بمقتضى العرف المعمول به هناك.
ولهذا فإننا لا نستطيع الإجابة الشافية على هذا السؤال ما لم نعرف شيئاً وافياً عن هذا النوع من الإيجار، وعليه.. فإننا ننصح السائل الكريم بالرجوع إلى الأوقاف أو إلى أحد علماء بلده الذين يعرفون ملابسات هذا النوع من القضايا.
والله أعلم.