الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع شرعاً من قيام الشركة باقتطاع جزء معين من مرتبات موظفيها واستثماره وفق التعاليم الشرعية بشرط أن يكون ذلك برضاهم، أما إذا كان بغير رضاهم أو كان يستثمر في الحرام فلا يجوز قال تعالى: لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء: 29}، هذا وإذا أجبر الموظفون على الاشتراك في هذا الصندوق ولم يك لهم يد في التصرف في أموالهم. فالواجب عليهم أن يتخلصوا من القدر الحرام الذي يأتي عن طريق الفوائد الربوية، فإنه مال خبيث لا يملك وسبيله صرفه في مصالح المسلمين العامة، أما ما جاءهم من ربح المشاريع الأخرى المباحة فلا حرج في أخذه والا نتفاع به.
وراجع للفائدة الفتويين التاليتين: 46397، 14505.