الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ندب الشرع الحنيف إلى رؤية الخاطب مخطوبته ليكون على علم مما هي فيه من الحسن ونعومة البدن. روى أحمد وأبو داوود من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل.
وأما الخلوة والزيارات، فإنه شر مستطير، ولا يجوز بحال من الأحوال لما ينجر عنه غالباً من الآثام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه.
وأما العقد على الخطيبة بغرض إباحة الاتصال والمداعبة ونحو ذلك مع تأخير البناء أو تعجيله، فلا مانع منه، بل هو الأولى، ولكن بشرط رضا ولي البنت.
والله أعلم.