عنوان الفتوى: لا يحق المطالبة بأكثر من نصيب الوارث من التركة

2004-09-04 00:00:00
أنني أتعجب كيف تردون علي بأنه، تم إرسال رقم سؤالك وهو (240244) إلى بريد الإلكتروني بتاريخ 21/8/004 وعندما فتحت لأراجع الإجابة بإدخال الرقم المرسل، أصدم بأن الرد يقول بأنه لا يوجد سؤال بهذا الرقم: فأنا لم أخترعه وإنما وجدته في ردكم (تم إدخال

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمال يبقى ملكاً لصاحبه يتصرف فيه كيف أراد مدة حياته، فإذا مات انتقلت الملكية إلى ورثته يقتسمونه بالطريقة الشرعية بعد إخراج مؤن تجهيز الميت وقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه من ثلث ما بقي، فما تم في حياة الأب من تزويج للأبناء لا نقاش فيه كما ذكرت، وبعد وفاته يصير متروكه مشتركاً بين ورثته، لا فرق فيه بين مَنْ كان قد زُوج في حياة الأب ومن لم يكن. قال تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7}.

وعليه، فإن كان قد صرف من التركة شيء في تزويج أحد أبناء الميت بعد موت الميت، فإن ذلك خطأ، والواجب أن يجد كل وارث من المال قدراً يتناسب مع ذلك بحسب سهمه من التركة، أو يقسم المال مع اعتبار ما كان صرف في تزويج ذلك الابن، ويكون ذلك المصروف من نصيب الابن المذكور، أي أن تلك المصاريف تخصم من حصته.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت