الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للموظف الاستفادة من عوائد هذا الصندوق من البنود الثلاثة الأولى، وعليه أن يصرفها في مصالح المسلمين لإعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك لأنها عوائد ربوية محرمة ناتجة عن الإقراض بالربا، وراجع الفتوى رقم: 30543 والفتوى رقم: 30198.
أما عوائد البند الرابع وهو عوائد الأسهم التي يملكها الصندوق فيجوز الاستفادة منها في حدود الأرباح الناتجة من عمل مباح، أما ما عدا ذلك من الأرباح الناشئة عن عمل محرم أو الناشئة من وضع هذه الشركات أو الوحدات الاستثمارية أموالها في البنوك الربوية فلا تجوز الاستفادة منها، ويتعين صرفها في مصالح المسلمين كما سبق.
وننبه إلى أنه لا يجوز للموظف أن يشارك مشاركة طوعية في هذا الصندوق، لأن غالب أمواله تستثمر بطريقة محرمة.
والله أعلم.