الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أخي أنك إن لم تكن ترغب في طلاقها فليس من حقها ولا من حق القاضي إلزامك بالطلاق لأن الطلاق بيدك أنت كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 50499، وليس للقاضي إلزامك بالطلاق؛ إلا إن ثبت أنك مضار لها فيجوز عند المالكية للقاضي أن يحكم بالطلاق مع الخلع ( أي مقابل مال يدفع من قبل الزوجة) إن كانت الزوجة هي المشاقة المؤذية، أو بدون خلع ( أي بدون مقابل) إن كان الضرر من الزوج. وهذا خاضع لما يراه الحكمان.
وأما إن كانت مطالبتها بالطلاق في حال الوفاق وعدم الضرر فلك أن ترفض تطليقها؛ ولكن يستحب لك أن تجيبها إلى ماطلبت، ويجوز لك عند الموافقة على الخلع أن يكون مقابل الخلع أن تأخذ جميع ما أعطيتها بل وأكثر منه، كما هو موضح في الفتوى رقم:43053. وأما قولها بأنك عاجز فإن كان المقصود العجز عن الجماع فهذا لا يثبت إلا بمرور سنة بالتفصيل الذي ذكرناه في الفتوى رقم: 48190.