الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تركه الميت من الديون التي له على الناس يدخل في تركته ويعامل معاملتها، فيستوفى منها ما على الميت من ديون وتنفذ منها وصاياه في حدود الثلث، وما بقي فهو لورثته حسب الفريضة الشرعية، وعليه فإذا كنت لا تستطيع سداد ما هو مستحق لغيرك من هذا الدين، ولم يف به نصيبك من تركة الوالد، فإنه يبقى في ذمتك إلى حين الإيسار.
والله أعلم.