الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور أهل العلم على وجوب إعفاف الآباء على الأبناء إن احتاج الآباء لذلك. قال الدردير وهو مالكي: ويجب على الولد الموسر إعفافه أي الأب بزوجة واحدة لا أكثر، إن أعفته الواحدة. وقال الدسوقي: فإن لم تعفه الواحدة زيد عليها من يحصل به العفاف. وقال الرحيباني في مطالب أولي النهي وهو حنبلي: ويجب إعفاف من تجب له النفقة. قال الجلال المحلي في شرحه على المنهاج، وهو شافعي: يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد من جهة الأب أو الأم على المشهور لأنه من وجوه حاجاتهم المهمة كالنفقة والكسوة، والثاني: لا. وفي درر الحكام وهو من كتب الحنفية: وقال في الجوهرة: وإن احتاج الأب إلى زوجة والابن موسر وجب عليه أن يزوجه أو يشتري له جارية.
وعليه؛ فالواجب عليكم أن تزوجوا والدكم، لأنه طلب ذلك منكم، ولأنه فيما يبدو محتاج إليه. ولا يجوز أن يبقى منفردا في البيت مع الشغالة إن كانت أجنبيه عليه. وفي انتظار تزويجه إن كان سيحصل فعليكم أن تعطوه بعض عيالكم ليسكنوا معه ويرفقوا به، أو تتناوبوا أنتم على السكن معه إلى أن يتزوج.
والله أعلم.