الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فما دام اللبن الذي تغذى به الرضيع صادراً من ثدي المرأة فلا فرق بين شرب اللبن بواسطة أو رضعه من ثديها مباشرة مادام الشرب قد تم خلال الحولين، وشرب ما يغلب على الظن أنه حصل على وجه لو كان إرضاعاً لكان محرَّما لأن علة التحريم كون المولود قد تغذّى بهذا اللبن تغذية تذهب المجاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: " انظرن مَنْ إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة" [متفق عليه] وحيث كان الفنجان الواحد يقوم مقام الرضعة وقد أخذ اللبن من ثدي المرأة المشار إليها في سؤالك فإنها تعتبر أما له من الرضاعة. والله تعالى أعلم.