الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يبطل الطواف لمجرد انتصاب الذكر أو تحرك الشهوة أثناءه، لأن ذلك ليس من مبطلاته ما دام لم يخرج مذي أو مني، فإن خرج انتقضت طهارته ووجب الخروج من الطواف والتطهر .
وقد سبق أن ذكرنا حكم من أحدث في أثناء طوافه في الجواب رقم: 3583
والله أعلم.