عنوان الفتوى: لا يجوز تقسيم مال الشخص الميؤوس من حياته

2004-09-13 00:00:00
هناك أسرة عائلهم ( الوالد ) مريض وفي غيبوبة كاملة دماغية منذ عام تقريبا لكنه يتنفس عن طريق الأجهزة الطبية. و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز تقسيم مال الشخص إلا بعد التحقق من موته موتا حقيقيا ولو طالت غيبوبته. فمن شروط الإرث تحقق موت الموروث وتحقق حياة الوارث بعده. فلا يجوز تقسيم مال الشخص الميؤوس من حياته لأن الأعمار بيد الله تعالى. ويمكن أن يتغير تقسيم التركة بعد التحقق من موته بحدوث وارث جديد أو موت بعض الورثة الموجودين. وإذا كان الرجل المذكور عنده عيال تجب نفقتهم فإن نفقتهم تكون في ماله في هذه الحالة إلى أن يحكم بموته فتقسم تركته على الورثة. ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 19923 والفتوى رقم: 51030.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت