عنوان الفتوى: ما يهدى للعروس في العرس لا يكون دينا

2004-09-13 00:00:00
جرت العادة عندنا أنه في حفلات الزواج يقدم المدعوون من أصدقاء وأقرباء العروسة لها هدايا مالية بسيطة تتراوح يبن خمسة إلى عشرين جنيهاً مصرياً وتقوم العروسة بتسليم هذه المبالغ لأسرتها بعد انتهاء الحفل ويقوم الأهل بسداد هذه المبالغ في مناسبات الزواج وغيرها لمن قاموا بدفع هذه المبالغ، و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما يقدمه المدعوون للعروس يعتبر هدية منهم إليها، والهدية تملك بالحيازة الشرعية كسائر الهبات، وإذا دلت القرينة أو العادة أن المهدي يريد من وراء هديته المكافأة عليها إذا حدثت له مناسبة مماثلة فذلك له، وتصير حينئذ من باب هبة الثواب، وراجع في هذا الفتوى رقم: 36024.

وإذا توفيت العروس فإن هذه المبالغ لا تكون ديناً عليها، لأن المهدين إنما يقصدون المكافأة عند حدوث المناسبات لا قبل ذلك.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 521
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 549
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 601
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 599
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 550
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2963
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 501
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 531
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 521
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 549
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 601
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 599
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 550
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2963
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 501
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت