عنوان الفتوى: حكم تكليم الرجل لجارته، وإهداؤه للأجنبية عنه

2004-09-14 00:00:00
لقد أصبح الناس في هذه الأيام لا يتقيدون بالأمور الشرعية لذا نرجو من فضيلتكم الإفتاء في الآتي: 1- هل يجوز للرجل أن يرسل بكروت لقريباته الأجنبيات عنه بحجة تهنئتهم. 2- هل يجوز للرجل الحديث مع جارته بالهاتف بحجة الاطمئنان عليها وخدمتها بعد وفاة زوجها، مع وجود من يقوم بخدمتها، وهي ليست من القواعد من النساء. 3- هل يجوز إرسال هدية شخصية لزوجة صديق عن طريق زوجها للتهنئة، أفيدونا أفادكم الله؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت البطاقات المذكورة من باب صلة الرحم والإخبار بسلامته أو النصيحة لهن أو ما أشبه ذلك مما فيه فائدة، وكانت المناسبة المهنأ بها مشروعة ولم تؤد إلى محرم.... فإنه لا مانع من ذلك -إن شاء الله تعالى- من باب صلة الرحم وتهنئة المسلم.

وإذا تكلم الرجل مع جارته أو قريبته لحاجة فإن عليه أن يقصر كلامه على الحاجة وما فيه فائدة، ولا يجوز له أن يسترسل في الكلام أو يزيد على الحاجة حتى لا يجره ذلك إلى ما لا تحمد عقباه، وعليها هي كذلك أن تقتصر في حديثها على ما فيه الحاجة، وأن تحذر من الخضوع بالقول..

وأما إرسال الهدايا إلى امرأة أجنبية فالأصل فيه الجواز إلا إذا كان يخشى أن يجر ذلك إلى حرام كالخلوة... فإن ذلك لا يجوز لأن وسيلة الحرام حرام.

 وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10463، 7396، 11508، 11587.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت