عنوان الفتوى: التائب من الذنب كمن لا ذنب له

2004-09-16 00:00:00
أعرف فتاة أقامت علاقة مع شاب منذ ثلاث سنوات وكانت تلتقي به في الليل وتضمنت علاقتهما تصرفات غير شرعية إلى حد التقبيل ولكنها الآن كشف أمرها وسجنت وعذبت. سؤالي هل تعذيب الشرطة لها يغفر ذنبها مع العلم أنها تعرف أنها مذنبة ونادمة على ما فعلت وماذا لو تزوجت نفس الشخص ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد وردت أدلة كثيرة على أن العقوبات والحدود التي تقام على المذنبين هي تطهير لهم وكفارة لما اقترفوه، وراجعي في ذلك فتوانا رقم: 2677.

وعليه، فنرجو أن يغفر الله لهذه الفتاة بما لحقها من التعذيب والسجن، وبما أنها نادمة على ذنبها فعليها أن تعزم أن لا تعود إليه حتى تتم بذلك توبتها، فإن: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. حديث شريف. رواه ابن ماجه.

ولا مانع من أن تتزوج نفس الشخص إذا لم يكن زنى بها، وأما إن كان حصل بينهما زنا فلا يجوز أن يتزوج أحدهما الآخر إلا بعد أن يتوبا، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 11295.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت