الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعاملة المذكورة قائمة على الربا المحرم، وبيان ذلك أن حقيقة الثمن الذي باع به البائع للمشتري هو 930 ديناراً، ودور البنك في إتمام هذه المعاملة هو أنه يقوم بإقراض المشتري ثمن السلعة ويسترد هذا القرض بزيادة ربوية وهي السبعون دينارا الزائدة على مقدار الثمن، وهذا هو عين الربا، والإثم في هذا يقع على كل من المشتري والبنك والبائع، أما المشتري والبنك فلتعاملهما بالربا، وأما البائع فلإعانته على ذلك.
وعلى من وقع في هذه المعاملة المحرمة أن يتوب إلى الله، ولا يعود إلى ذلك مرة أخرى، ويلزم المشتري أن يمتنع عن بذل الزيادة الربوية إن كان يمكنه ذلك بلا ضرر وإلا فتكفيه التوبة، ونسأل الله أن يعفو عنه.
والله أعلم.