الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السؤال غير واضح وضوحا كاملا ولغته ضعيفة جدا، ومع ذلك فإننا سنجيب على وفق ما استطعنا فهمه منه، فنقول: الاشتراك في هذا الصندوق غير جائز لأن أمواله تستثمر في الحرام وذلك بإقراضها للبنك وأخذ فوائد عليها، وقد سبق أن وضحنا ذلك في فتاوى سابقة، منها الفتوى رقم: 2898 والفتوى رقم: 53177.
أما إن كان الاشتراك إجباريا من قبل جهة العمل فإنه يجوز للمشارك أخذ القدر الذي استقطع من راتبه فقط، وكذلك نصيبه من هبة الدولة، وأما الفوائد الربوية فلا يحل له أخذها على هيئة التملك، ولكن له أن يأخذها ليصرفها في مصالح المسلمين العامة شأنها شأن المال الخبيث، والذي سبق أن بينا مصرفه في الفتوى رقم: 41.
والله أعلم.