الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالربح والخسارة في الشركة يوزع على حسب حصة الشريكين من المال، ولا يحل أن يشترط أحدهما أو كلاهما ضمان رأس ماله، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5160.
ولكن إذا أراد الشريك عند خسارة الشركة أن يدفع على وجه التبرع والمواساة لشريكه رأس ماله أو شيئاً منه فلا مانع.
وننبه السائل الكريم إلى أن اشتراط ضمان رأس ماله غير جائز سواء كان هذا المال هو ماله أو مال غيره، ممن يحق له هو التصرف في ماله، كما أن الأرباح إذا أضيفت إلى رأس المال صارت جزءاً منه يجري عليها من الأحكام ما يجري عليه.
والله أعلم.