عنوان الفتوى: حُكمُ الزواج من المرأة الأحمدية

2004-09-21 00:00:00
لقد سبق وسألت هذا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت هذه المرأة التي وصفتها بأنها أحمدية من فرقة القاديانية. فإنه لا يجوز لك الزواج بها حتى تؤمن لأن القاديانية ليسوا من المسلمين، كما سبق في الفتوى رقم: 5419. ويدل لمنع زواج الكافرة قوله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ {البقرة: 221} وقال تعالى:  وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ  {الممتحنة: 10}.  وأما إن كانت من فرقة الرفاعية فقد سبق التفصيل في الزواج بمثلها في الفتوى رقم:  1449، وراجع الفتوى رقم: 35433، والفتوى رقم: 13402.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت