الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذا النكاح صحيح لتوفر شروط صحة النكاح فيه، وتصير به هذه المرأة التي عقدت عليها زوجة لك بمجرد انتهاء العقد، ويجوز لك منها ما يجوز للرجل من زوجته من الخلوة والاستمتاع؛ إلا أنه إذاجرت عادة البلد بعدم الخلوة بين الزوجة وزوجها قبل الزفاف فلا ينبغي الخروج على تلك العادة، كما أن للمرأة أن تمتنع من دخول زوجها عليها قبل أن يدفع لها المهر الحال.
ولا يؤثر في صحة هذا النكاح عدم تدوينه في المحاكم الشرعية؛ وإن كان ذلك أصبح مهما جداً تفاديا لحدوث الخصام، وذلك لقلة الدين عند كثير من الناس في هذا الزمان، وانظر الفتوى رقم: 36332.
كما لا يؤثر تمزيق تلك الوثيقة لو مزقها أهل الزوجة لأن الاعتماد حقيقة على شهادة الشهود العدول.
والله أعلم.