الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا النكاح المذكور في السؤال قد استكمل شروطه وأركانه المذكورة في الفتوى رقم: 7704، فهو نكاح صحيح ولو لم يوثق في المحاكم ولم يدون في الوثائق.
وأما نكاح المرأة بدون إذن وليها فلا يصح؛ بل لا بد من إذن وليها، كما سبق في الفتوى رقم: 3804.
وعليه؛ فما يقوم به بعض الناس من إتمام الزواج دون ولي غلط كبير، وتعد لحدود الله تعالى، هذا بالنسبة للفقرة الأولى من السؤال.
أما الفقرة الثانية فنرجو من السائلة توضيحها حتى يتسنى لنا الإجابة عليها.
والله أعلم.