عنوان الفتوى: حُكمُ الاقتداء في الجمعة بإمام متيمم

2004-10-03 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم صلاة يوم الجمعة وراء إمام متيمم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الإمام في الجمعة متيمما بسبب مبيح للتيمم ككونه مريضا عاجزاً عن استعمال الماء مثلاً فتصح الصلاة خلفه مع كون الأفضل تقديم إمام متوضئ، ففي كشاف القناع للبهوتي الحنبلي: ومتوضئ أولى من متيمم لأن الوضوء رافع للحدث بخلاف التيمم فإنه مبيح. انتهى. 

وفي الموطأ للإمام مالك: سئل مالك عن رجل تيمم أيؤم أصحابه وهم على وضوء؟ فقال يؤمهم غيره أحب إلي ولو أمهم هو لم أر بذلك بأسا. انتهى.

وفي المجموع للنووي: كما تصح صلاة المتوضئ خلف المتيمم. انتهى. 

وعليه فيصح الاقتداء في الجمعة بإمام متيمم إذا كان له عذر مبيح للتيمم كمرض مثلاً، وراجع الفتوى رقم: 28260.

والله أعلم.    

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت