عنوان الفتوى: حُكمُ ارتداء الرجل البدلة والقميص

2004-10-05 00:00:00
إخواني في الدين قبل ذلك سالت سؤالاً عن لبس البدل والبنطال والقميص عامة ولم تفيدوني بشيء وأرسلتم لي أحاديث أنا أعرفها لكن لا أفهمها، أريد المفروض علي أو على أي مسلم فقط؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ارتداء البدلة والبنطلون والقميص القصير لا حرج فيه إذا كان ساتراً للعورة بغير تحديد، مع مراعاة عدم الإسبال في البنطلون، وراجع الفتوى رقم: 11164، الفتوى رقم: 16909.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت