الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن صحة النكاح تتوقف على وجود شروطه كالولي والشاهدين والصداق، وانتفاء موانعه كما بينا في الفتوى رقم: 40250، والفتوى رقم: 1766.
ومن جملة الموانع أن تكون المرأة المقصودة بالزواج متزوجة، جاء في الموسوعة الفقهية: لا يجوز خطبة المنكوحة تصريحاً أو تعريضاً لأن الخطبة مقدمة للنكاح ومن كانت في نكاح لا يجوز للغير أن ينكحها. اهـ
ومن هذا يتبين أن هذا النكاح المذكور نكاح باطل، لكن إن كان الرجل أقدم عليه من غير علم، فإنه يسلم من الإثم ويدرأ عنه الحد، ثم إن طلقت هذه المرأة من طرف زوجها وانتهت عدتها منه جاز له الزواج منها .
والله أعلم.