الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتنازل عن الأموال لتنفق في سبيل الخير في مرض الموت يعتبر في حكم الوصية، فلا ينفذ ما زاد على ثلث المال إلا أن يجيزها الورثة، وعليه فإن أجاز الورثة ما فعلته مورثتهم فإنها تنفذ إن كانوا بالغين رشداء أو ينفذ نصيب المجيز منهم إن كان كذلك، وإن لم يجيزوا الوصية كان الثلث منها نافذاً، لأنهم لا يملكون إبطاله والباقي يقسم بين الورثة.
وطريق التقسيم إن انحصر الورثة فيمن ذكر هي على النحو التالي: فبعد إخراج الثلث لابنة الخالة لتنفقه في سبيل الخير تأخذ الأم فرضها وهو ثلث الباقي بعد الوصية، قال الله تعالى:
فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء:11}، والباقي يكون لأعمامها الذكور تعصيباً، روى الشيخان من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
والله أعلم.