الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان حرمة الخلوة بالأجنبية وزوجة الأخ خاصة، فانظري على سبيل المثال الفتاوى رقم: 3178،43022 ، 23203، 10001 ، 33301. ولا ينبغي للزوج أن يحرج ويستحيي من مصارحة أخيه بحكم الله في هذه المسألة بأسلوب لا يفهم منه عدم رغبتكم في بقائه معكم، وإنما يبين له حكم الشرع في عدم جواز وحرمة الخلوة بزوجة الأخ، والله لا يستحيي من الحق، لكن إن كان في البيت غرفة منفصلة، بحيث يمكنه أن يسكن بمعزل عن زوجة أخيه، بحيث لا تحصل الخلوة فلا حرج في بقائه معكم لا سيما إذا كان غريبا ومحتاجا للسكن عندكم.