الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقبل الإجابة عن السؤال راجع الفتوى رقم:52836، والفتوى رقم: 28305. وذلك لمعرفة الشروط والضوابط التي إذا توفرت جاز التعامل ببيع وشراء الأسهم. أما عن السؤال: فإن اتفاقك مع صاحبك على أن يدفع لك مبلغا ثابتا كألف ريال أو أكثر أو أقل كربح أسبوعي مقابل السهم الواحد في البطاقات المذكورة هذا الاتفاق حرام، لأن هذه المعاملة حقيقتها أنك أقرضت صاحبك المبلغ على أن يعطيك فائدة أسبوعية محددة وهذا هو عين الربا. والمخرج هو أن يتم الاتفاق بينكم على أنك شريك في الربح والخسارة، وهو ما يسمى بالمضاربة الشرعية، وهذا يعني أن العائد الأسبوعي أو الشهري أو السنوي يختلف باختلاف السوق، فقد تربح أقل من المبلغ المذكور وقد تربح أكثر وقد لا تربح بل قد تخسر علما بأن رأس المال في المضاربة ليس مضمونا. وراجع التفصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5480 ،3023 ، 19406.