عنوان الفتوى: لا أثر لعدم الزواج وملك الأثاث في إخراج الزكاة
2004-10-21 00:00:00
لدي مبالغ بلغت قيمتها نصاب الزكاة وهي من مدخرات الراتب الشهري فأردت إخراج الزكاة منها إلا أن أحد الإخوة قال لي بأنني غير متزوج ولا أملك أثاثا للزواج فلا زكاة علـي فما مدى صحة هذه.