الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الزوجة إذا توفيت ولم تترك ولداً، فإن زوجها يرث نصف مالها الذي تملكه عند وفاتها، سواء كان ذهباً أو أثاثاً، ويدل لميراثه النصف قول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ {النساء:12}.
وأما النصف الثاني فيرثه الوالدان، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 15603، ثم إن الأثاث وغيره من المنقولات يقوم بحسب قيمته الحالية، كما سبق في الفتوى رقم: 47176.
وإذا كان الأب أعطاها شيئاً من المال، فإن جميع ما تملكه يحق لك أن ترث نصفه، وإذا لم يكن قد أعطاها فليس لك أن تطالبه بأن يهبها كما وهب أخاها، وننبه إلى أن الأولى في مثل هذه الأمور هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية لأنها صاحبة الاختصاص فيها، ولأنها أقدر على الاطلاع على حيثيات القضية كلها.
والله أعلم.