الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
فما تركه هذا الميت سواء كان بيتا أو غيره يقسم على ورثته الذين ذكرت كالتالي: 1. للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث (أي البنات) لقوله الله تعالى: (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن) [النساء: 12]. 2. للبنات الثلثان لتعددهن لقوله الله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) [النساء: 11]. 3. للأب السدس فرضا والباقي تعصيبا والإخوة محجوبون بالأب فالمسألة من أربع وعشرين، للزوجة منها ثلاثة أسهم وهو الثمن ، وللبنات ستة عشر سهما لكل بنت أربعة أسهم ، وللأب السدس فرضا وهو أربعة أسهم والباقي تعصيبا وهو سهم واحد فيكون مجموع ما للأب خمسة أسهم ، ولا شيء للإخوة لحجبهم بالأب .
والله أعلم.