عنوان الفتوى: هل يتنجس ما يشمه الكلب من ملابس ونحوها

2004-11-01 00:00:00
إن شم ملابسنا كلب هل وجب الغُسل؟ جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن مجرد شم الكلب للملابس إن كانت جافة لا يلزم منه غسلها، لأن الشم في الغالب لا ينزل معه لعاب ولا مخاط، فإذا وجد بلل من أثر شمه وجب غسل ذلك المكان الذي ابتل هذا على القول بنجاسة لعاب الكلب ومخاطه وجميع أجزائه كما بينا في الفتوى رقم: 4993، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 23925، والفتوى رقم: 42679.

والله أعلم.

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت