عنوان الفتوى: لا ينتفع بالفوائد إلا عند الضرورة الملجئة

2004-10-31 00:00:00
زوجة توفي عنها زوجها وترك لها مبلغا من المال ومعاشا قليلا لها ولأبنائها (ولد وبنتين) وقامت النيابة الحسبية بوضع أموال أولادها الثلاثة القصر في بنك غير إسلامي وعند

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه بداية إلى أنه لا يجوز للأوصياء على أموال الأيتام أن يستثمروها في المصارف الربوية، لأن ذلك ربا محرم، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 24357.

ولا يجوز لهذه الأرملة وأبنائها الانتفاع بالفوائد الربوية إلا إذا اضطروا إليها ضرورة ملجئة، بحيث إذا لم ينتفعوا بها لم يجدوا ما يأكلون أو يلبسون أو يسكنون ونحو ذلك من الضروريات، وراجع الفتوى رقم: 1420، والفتوى رقم: 9204.

أما إذا لم يضطروا للانتفاع بها فيجب عليهم التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات ونحو ذلك.

ونسأل الله أن يوسع رزقكم وأن يغنيكم بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والله أعلم.

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت