الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فيحرم على الرجل نتف حاجبيه أو أحدهما إلا إذا فحشا وخرجا عن العادة والمألوف خروجا واضحا بينا، لأنه إذا حرم في حق النساء وقد أبيح لهن من الزينة مالم يبح للرجال، كان تحريمه في حق الرجال أولى، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8443 ، 14901 ، 29988. والله أعلم.